أقام د . محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والمرشح لرئاسة الجمهورية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، بإعطائه أسطوانة مدمجة
( سي دي ) تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين، تتضمن اسم الناخب، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وموطنه الانتخابي، ورقمه الانتخابي، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها يومي 23 و24 مايو الحالي.
وقال "مرسي" في دعوته بأنه تقدم للجنة الانتخابات الرئاسية، لاعطاءه هذه الاسطوانة المدمجة، إلا أن لجنة الانتخابات امتنعت عن إعطاءه الأسطوانة بالمخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1972، بشأن قانون مجلس الشعب والتي تؤكد لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الأحقية في الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج مقابل أداء رسم 200 جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
وقال "مرسى" أن القوانين السابقة أعطت له الأحقية في الحصول على هذه الاسطوانة، وعدم حصوله عليها يمنعه التواصل مع جمهور الناخبين الأمر الذي يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقانون.
كما أن اللجنة، لم تذكر له سبب امتناعها عن إعطاءه الأسطوانة، التي ستفوت عليه الفرصة فى التواصل مع جمهور الناخبين، والتعرف عليهم، وعلى محل اقامتهم، خاصة وأن وجود التشابهات كثيرة بين أسماء الناخبين التي تتطابق فيما بينهم حتى الإسم الرباعي.
و تنص المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956، المعدل بالرسم بقانون 46 لسنة 2011، على إنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيًا من واقع بيانات الرقم القومي الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.


































